كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالثكتب إسلامية

كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث

نبذة عن الكتاب : قلت هذا محال عقلا ومن المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه لأن الجزئي فيه الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا سبيل إلى الخروج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد والتخيير مع النهي عن المشترك محال عقلا وأما ما ذكرتموه من الصور فوهم أما الأختان والأم وابنتها فلأن ذلك التحريم إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع الوجود والقاعدة العقلية أن عدم الماهية يتحقق بأي جزء كان من أجزائها لا بعينه فلا جرم أي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع فهذا هو السبب لا لأن التحريم تعلق بواحدة لا بعينها بل تعلق بالمجموع فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها فتأمل هذا الفرق فخلافه محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات وكذلك نقول في خصال هامش أنوار البروق قال فتأمل الفرق فخلافه محال عقلا قلت ما اختاره هو المحال عقلا وما خالفه هو الجائز عقلا قال والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات قلت ذلك صحيح ولا يلزم منه مقصوده قال وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك هامش إدرار الشروق التكليف بغير معين هذا هو الحق في الحل الذي بينه العضد بما توضيحه أن الذي وجب وهو الواحد المبهم أعني هذا المفهوم الكلي لم يخير فيه إذ لا يجوز تركه ألبتة والتخيير إنما هو في كل واحد من المعينات وإن كان كل واحد منها يتأدى به الواجب لتضمن كل واحد منها الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهما فليس معنى الواجب المخير أنه خير في نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بل معناه الواجب الذي خير في أفراده وتعدد ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب والتخيير يأبى كون متعلق الوجوب والتخيير واحدا كما لو حرم واحدا من الأمرين وأوجب واحدا فإن معناه أيهما فعلت حرم الآخر وأيهما تركت وجب الآخر والتخيير بين واجب أو غير واجب بهذا المعنى جائز وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه كالصلاة وأكل الخبز ا ه كلام الشربيني وكذلك يمتنع التخيير بين أفراد المشترك لا فرق بين كونه المأمور به أو المنهي عنه كمفهوم الخنزير أو مفهوم الخمر وكمفهوم صوم رمضان خلافا للأصل لأنه كما يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع أفراده ككل خنزير وكل خمر كذلك يلزم من إيجاب المشترك إيجاب جميع أفراده ككل صوم رمضان بعام من الأعوام قال ابن الشاط وإذا كان المقصود تحصيل تلك الماهية المشتركة لزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد مما فيه المشترك وإنما لا يلزم إيجاب كل فرد مما فيه المشترك إذا كان المقصود تحصيل شيء مما فيه المشترك ا ه أي كإيجاب واحد مبهم من خصال كفارة اليمين فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا أي معنى إذ هي خبر بمعنى الأمر لما علمت من ____________________ (2/11) ________________________________________ الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا نجد نهيا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك فتأمل ذلك فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما يقع في الخروج عن عهدته لا في أصل النهي فتأمل ذلك هامش أنوار البروق
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الأول ❝ ❞ نفائس الأصول في شرح المحصول ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السادس ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء التاسع ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن ❝ ❱
من كتب أصول الفقه وقواعده الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب :

نبذة عن الكتاب :

قلت هذا محال عقلا ومن المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه لأن الجزئي فيه الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا سبيل إلى الخروج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد والتخيير مع النهي عن المشترك محال عقلا وأما ما ذكرتموه من الصور فوهم أما الأختان والأم وابنتها فلأن ذلك التحريم إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع الوجود والقاعدة العقلية أن عدم الماهية يتحقق بأي جزء كان من أجزائها لا بعينه فلا جرم أي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع فهذا هو السبب لا لأن التحريم تعلق بواحدة لا بعينها بل تعلق بالمجموع فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها فتأمل هذا الفرق فخلافه محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات
وكذلك نقول في خصال
هامش أنوار البروق
قال فتأمل الفرق فخلافه محال عقلا قلت ما اختاره هو المحال عقلا وما خالفه هو الجائز عقلا
قال والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات قلت ذلك صحيح ولا يلزم منه مقصوده
قال وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك
هامش إدرار الشروق
التكليف بغير معين هذا هو الحق في الحل الذي بينه العضد بما توضيحه أن الذي وجب وهو الواحد المبهم أعني هذا المفهوم الكلي لم يخير فيه إذ لا يجوز تركه ألبتة والتخيير إنما هو في كل واحد من المعينات وإن كان كل واحد منها يتأدى به الواجب لتضمن كل واحد منها الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهما فليس معنى الواجب المخير أنه خير في نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بل معناه الواجب الذي خير في أفراده وتعدد ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب والتخيير يأبى كون متعلق الوجوب والتخيير واحدا كما لو حرم واحدا من الأمرين وأوجب واحدا فإن معناه أيهما فعلت حرم الآخر وأيهما تركت وجب الآخر والتخيير بين واجب أو غير واجب بهذا المعنى جائز وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه كالصلاة وأكل الخبز ا ه كلام الشربيني
وكذلك يمتنع التخيير بين أفراد المشترك لا فرق بين كونه المأمور به أو المنهي عنه كمفهوم الخنزير أو مفهوم الخمر وكمفهوم صوم رمضان خلافا للأصل لأنه كما يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع أفراده ككل خنزير وكل خمر كذلك يلزم من إيجاب المشترك إيجاب جميع أفراده ككل صوم رمضان بعام من الأعوام قال ابن الشاط وإذا كان المقصود تحصيل تلك الماهية المشتركة لزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد مما فيه المشترك وإنما لا يلزم إيجاب كل فرد مما فيه المشترك إذا كان المقصود تحصيل شيء مما فيه المشترك ا ه
أي كإيجاب واحد مبهم من خصال كفارة اليمين فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا أي معنى إذ هي خبر بمعنى الأمر لما علمت من
____________________
(2/11)
________________________________________
الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا نجد نهيا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك فتأمل ذلك فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما يقع في الخروج عن عهدته لا في أصل النهي فتأمل ذلك
هامش أنوار البروق

للكاتب/المؤلف : أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي .
دار النشر : .
سنة النشر : 1998م / 1419هـ .
عدد مرات التحميل : 5334 مرّة / مرات.
تم اضافته في : السبت , 19 أكتوبر 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 1.1MB .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

أصول الفقه وقواعده

 

نبذة عن الكتاب : 

قلت هذا محال عقلا ومن المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه لأن الجزئي فيه الكلي بالضرورة وفاعل الأخص فاعل الأعم فلا سبيل إلى الخروج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد والتخيير مع النهي عن المشترك محال عقلا وأما ما ذكرتموه من الصور فوهم أما الأختان والأم وابنتها فلأن ذلك التحريم إنما تعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع الوجود والقاعدة العقلية أن عدم الماهية يتحقق بأي جزء كان من أجزائها لا بعينه فلا جرم أي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع فهذا هو السبب لا لأن التحريم تعلق بواحدة لا بعينها بل تعلق بالمجموع فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها فتأمل هذا الفرق فخلافه محال عقلا والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات 
وكذلك نقول في خصال 
هامش أنوار البروق 
قال فتأمل الفرق فخلافه محال عقلا قلت ما اختاره هو المحال عقلا وما خالفه هو الجائز عقلا 
قال والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات قلت ذلك صحيح ولا يلزم منه مقصوده 
قال وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك 
هامش إدرار الشروق 
التكليف بغير معين هذا هو الحق في الحل الذي بينه العضد بما توضيحه أن الذي وجب وهو الواحد المبهم أعني هذا المفهوم الكلي لم يخير فيه إذ لا يجوز تركه ألبتة والتخيير إنما هو في كل واحد من المعينات وإن كان كل واحد منها يتأدى به الواجب لتضمن كل واحد منها الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهما فليس معنى الواجب المخير أنه خير في نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بل معناه الواجب الذي خير في أفراده وتعدد ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب والتخيير يأبى كون متعلق الوجوب والتخيير واحدا كما لو حرم واحدا من الأمرين وأوجب واحدا فإن معناه أيهما فعلت حرم الآخر وأيهما تركت وجب الآخر والتخيير بين واجب أو غير واجب بهذا المعنى جائز وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه كالصلاة وأكل الخبز ا ه كلام الشربيني 
وكذلك يمتنع التخيير بين أفراد المشترك لا فرق بين كونه المأمور به أو المنهي عنه كمفهوم الخنزير أو مفهوم الخمر وكمفهوم صوم رمضان خلافا للأصل لأنه كما يلزم من تحريم المشترك تحريم جميع أفراده ككل خنزير وكل خمر كذلك يلزم من إيجاب المشترك إيجاب جميع أفراده ككل صوم رمضان بعام من الأعوام قال ابن الشاط وإذا كان المقصود تحصيل تلك الماهية المشتركة لزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد مما فيه المشترك وإنما لا يلزم إيجاب كل فرد مما فيه المشترك إذا كان المقصود تحصيل شيء مما فيه المشترك ا ه 
أي كإيجاب واحد مبهم من خصال كفارة اليمين فإن في آيتها الأمر بذلك تقديرا أي معنى إذ هي خبر بمعنى الأمر لما علمت من
____________________
(2/11)
________________________________________
الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأنه يستلزم ترك المشترك فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال فلا نجد نهيا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك فتأمل ذلك فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما يقع في الخروج عن عهدته لا في أصل النهي فتأمل ذلك 
هامش أنوار البروق 
قلت لو أوجب الله تعالى المشترك لما جاز ترك شيء مما فيه المشترك 
قال فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال قلت إذا كان المحرم ترك الجميع لزم منه تحريم ترك واحدة لا بعينها 
قال فلا تجد شيئا على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا بالمشترك قلت قد سبق أنه إذا كان متعلقا بالمجموع أي بالجملة فإن كان الوجوب فلا بد من فعل كل واحد من آحادها وإن كان التحريم فلا بد من ترك كل واحد من آحادها 
قال فتأمل ذلك فلذلك صح التخيير في المأمور به ولم يصح في المنهي عنه وإنما يقع في الخروج عن عهدته لا في أصل النهي 
هامش إدرار الشروق 
أن كل فرد مما فيه المشترك هو متعلق التخيير فلا يتعلق به الإيجاب بل إنما يتعلق الإيجاب بواحد مبهم منها وهو المفهوم الكلي المشترك بينها وإن كان كل واحد منها يتأدى به الواجب من حيث إنه يتضمن الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهما فكون المقصود تحصيل شيء مما فيه المشترك إنما هو من حيث إنه لا يتأدى الواجب إلا به لا من حيث إنه هو نفس الواجب لوجهين الأول أنه كيف يكون هو نفس الواجب وهو متعلق التخيير 
 


الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق
كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق pdf

الفروق للقرافي

اصول الفقه
اصول الفقه للمبتدئين

مباحث علم اصول الفقه

علم اصول الفقه pdf

بحث عن اصول الفقه

الفرق بين اصول الفقه والفقه

بحث عن اصول الفقه doc

تعريف أصول الفقه في الاصطلاح

شرح اصول الفقه



نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي
Abu Al Abbas Ahmed bin Idris Al Senhaji Al Qarafi
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الأول ❝ ❞ نفائس الأصول في شرح المحصول ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثالث ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السادس ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء التاسع ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع ❝ ❞ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن ❝ ❱.



كتب اخرى في كتب أصول الفقه وقواعده

فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية الجزء الثاني PDF

قراءة و تحميل كتاب فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية الجزء الثاني PDF مجانا

فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية الجزء الثالث PDF

قراءة و تحميل كتاب فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية الجزء الثالث PDF مجانا

فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية الجزء الرابع PDF

قراءة و تحميل كتاب فقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية الجزء الرابع PDF مجانا

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني PDF

قراءة و تحميل كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثاني PDF مجانا

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع PDF

قراءة و تحميل كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الرابع PDF مجانا

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السادس PDF

قراءة و تحميل كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السادس PDF مجانا

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع PDF

قراءة و تحميل كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء السابع PDF مجانا

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن PDF

قراءة و تحميل كتاب الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق الجزء الثامن PDF مجانا

المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب إسلامية متنوعة في مكتبة كتب إسلامية متنوعة , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف في مكتبة مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف , المزيد من كتب أصول الفقه وقواعده في مكتبة كتب أصول الفقه وقواعده , المزيد من التراجم والأعلام في مكتبة التراجم والأعلام , المزيد من السنة النبوية الشريفة في مكتبة السنة النبوية الشريفة
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية المعلومات , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية والكتب الدراسية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص والروايات والمجلّات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب والموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص ومجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ والديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم واللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..