كتاب الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداًكتب إسلامية

كتاب الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً

الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً الشيخ/ راشد بن فهد آل حفيظ (*) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فهذا ذكر للخلاف في مسألة الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً (1)، أيقبل او لا؟ فأقول مستعيناً بالله: لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: قبول رجوعه مطلقاً. وإليه ذهب الحنفية (2)ـ، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو الرواية المشهورة عند المالكية (5). واستدلوا لذلك بما يلي: الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر قصة ما عز رضي الله عنه حين شهد على نفسه بالزنا، وفيه: أن النبي صلي الله عليه وسلم أعرض عنه، وردده مراراً (6)، وقال له: "ويحك، ارجع فاستغفر الله، وتب إليه". (7) وفيه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" (8) وفيه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال للذين رجموه حين هرب لما وجد مس الحجارة: "فهلا تركتموه" (9) وفي رواية: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" (10). وجه الاستدلال: أن هذا الحديث يدل على قبول رجوعه من وجهين: الأول: كونه صلي الله عليه وسلم أعرض عنه، وردده، وعرض له بالرجوع، وإلا لما كان لذلك فائدة (11). الثاني: كونه صلي الله عليه وسلم قال لمن رجمه بعد هربه: "هلا تركتموه" لأن الهرب دليل الرجوع"(12). ويمكن مناقشة الوجه الأول بما يلي: أن الرسول صلي الله عليه وسلم إنما فعل مع ماعز ما فعله من ترديد، وإعراض، وتعويض، لأمرين: الأول: كون ماعز رضي الله عنه قد جاء تائباً. وهكذا يفعل الترديد، والإعراض، والتعريض بالرجوع عن الإقرار مع كل مقر جاء تائباً معترفاً بذنبه بخلاف غيره، فلا يفعل معه ذلك، فإذا رجع عن إقراره وقد جاء تائباً قبل منه رجوعه، بل إذا رجع عن طلب إقامة الحد عليه ترك ولو لم يرجع عن إقراره لحديث ماعز، فإنه لما هرب حين وجد مس الحجارة قال الرسول صلي الله عليه وسلم لمن رجمه: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه" مما يدل على أنه لم يرجع عن إقراره، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه –كما سيأتي- فيقبل منه ذلك، ويسقط عنه الحد، ويترك، لكونه قد جاء تائباً معترفاً بذنبه، ومن هذه حاله لا تجب إقامة الحد عليه أصلاً إلا بطلبه، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقمه على ماعز والغادية إلا بعد طلبهما لذلك وإصرارهما عليه أما مجرد إقرارهما فلا يعتبر طلباً لإقامة الحد عليهما، ولذلك لم يلتفت إليه الرسول صلي الله عليه وسلم بل أعرض عنه (13). الثاني: كونه صلي الله عليه وسلم يريد الاستثبات (14). ويدل لذلك أنه صلي الله عليه وسلم سأله: "أبك جنون"؟ قال: لا (15). وسأل عنه: "أبا جنون؟"، "أشرب خمراً؟" (16). وأرسل إلى قومه، وسألهم: "أتعلمون بعقله بأساً؟ أتنكرون منه شيئاً؟" (17). ويدل لذلك أيضاً ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم إنما قال: "فهلا تركتموه، وجئتموني به" ليستثبت منه، ليس إلا، فأما لترك حد فلا" (18). قال ابن حجر: "وفيه- يعني حديث ماعز- التثبت في إزهاق نفس المسلم، والمبالغة في صيانته، لما وقع في القصة من ترديده، والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه، إن ادعي إكراها .." (19). قال الشوكاني: "وليس الاستثبات بإسقاط، ولا من أسبابه" (20). ويمكن مناقشة الوجه الثاني بما يلي: بأن ماعزاً رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره البتة، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه، ويدل لذلك ما يلي: أولاً: ما جاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: "كنا- أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة" (21). فقوله: "لو رجعا بعد اعترافهما .." يدل على عدم رجوعهما عن اعترافهما البتة، وكون الرسول صلي الله عليه وسلم لن يطلبهما، فلأنهما جاءا تائبين، وهكذا يفعل مع كل مقر قد جاء تائباً. ثانياً: ما جاء في بعض روايات الحديث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "كنت فيمن رجل الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني وأخبروني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم وأخبرناه قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به" ليتثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا"(22).
-
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب : الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً

الشيخ/ راشد بن فهد آل حفيظ (*)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فهذا ذكر للخلاف في مسألة الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً (1)، أيقبل او لا؟
فأقول مستعيناً بالله:
لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: قبول رجوعه مطلقاً.
وإليه ذهب الحنفية (2)ـ، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو الرواية المشهورة عند المالكية (5).
واستدلوا لذلك بما يلي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر قصة ما عز رضي الله عنه حين شهد على نفسه بالزنا، وفيه:
أن النبي صلي الله عليه وسلم أعرض عنه، وردده مراراً (6)، وقال له: "ويحك، ارجع فاستغفر الله، وتب إليه". (7) وفيه:
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" (8) وفيه:
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال للذين رجموه حين هرب لما وجد مس الحجارة: "فهلا تركتموه" (9) وفي رواية: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" (10).
وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث يدل على قبول رجوعه من وجهين:
الأول: كونه صلي الله عليه وسلم أعرض عنه، وردده، وعرض له بالرجوع، وإلا لما كان لذلك فائدة (11).
الثاني: كونه صلي الله عليه وسلم قال لمن رجمه بعد هربه: "هلا تركتموه" لأن الهرب دليل الرجوع"(12).
ويمكن مناقشة الوجه الأول بما يلي:
أن الرسول صلي الله عليه وسلم إنما فعل مع ماعز ما فعله من ترديد، وإعراض، وتعويض، لأمرين:
الأول: كون ماعز رضي الله عنه قد جاء تائباً.
وهكذا يفعل الترديد، والإعراض، والتعريض بالرجوع عن الإقرار مع كل مقر جاء تائباً معترفاً بذنبه بخلاف غيره، فلا يفعل معه ذلك، فإذا رجع عن إقراره وقد جاء تائباً قبل منه رجوعه، بل إذا رجع عن طلب إقامة الحد عليه ترك ولو لم يرجع عن إقراره لحديث ماعز، فإنه لما هرب حين وجد مس الحجارة قال الرسول صلي الله عليه وسلم لمن رجمه: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه" مما يدل على أنه لم يرجع عن إقراره، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه –كما سيأتي- فيقبل منه ذلك، ويسقط عنه الحد، ويترك، لكونه قد جاء تائباً معترفاً بذنبه، ومن هذه حاله لا تجب إقامة الحد عليه أصلاً إلا بطلبه، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقمه على ماعز والغادية إلا بعد طلبهما لذلك وإصرارهما عليه أما مجرد إقرارهما فلا يعتبر طلباً لإقامة الحد عليهما، ولذلك لم يلتفت إليه الرسول صلي الله عليه وسلم بل أعرض عنه (13).
الثاني: كونه صلي الله عليه وسلم يريد الاستثبات (14).
ويدل لذلك أنه صلي الله عليه وسلم سأله: "أبك جنون"؟ قال: لا (15).
وسأل عنه: "أبا جنون؟"، "أشرب خمراً؟" (16).
وأرسل إلى قومه، وسألهم: "أتعلمون بعقله بأساً؟ أتنكرون منه شيئاً؟" (17).
ويدل لذلك أيضاً ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم إنما قال: "فهلا تركتموه، وجئتموني به" ليستثبت منه، ليس إلا، فأما لترك حد فلا" (18).
قال ابن حجر:
"وفيه- يعني حديث ماعز- التثبت في إزهاق نفس المسلم، والمبالغة في صيانته، لما وقع في القصة من ترديده، والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه، إن ادعي إكراها .." (19).
قال الشوكاني:
"وليس الاستثبات بإسقاط، ولا من أسبابه" (20).
ويمكن مناقشة الوجه الثاني بما يلي:
بأن ماعزاً رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره البتة، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه، ويدل لذلك ما يلي:
أولاً: ما جاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: "كنا- أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة" (21).
فقوله: "لو رجعا بعد اعترافهما .." يدل على عدم رجوعهما عن اعترافهما البتة، وكون الرسول صلي الله عليه وسلم لن يطلبهما، فلأنهما جاءا تائبين، وهكذا يفعل مع كل مقر قد جاء تائباً.
ثانياً: ما جاء في بعض روايات الحديث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "كنت فيمن رجل الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني وأخبروني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم وأخبرناه قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به" ليتثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا"(22).

عدد مرات التحميل : 6663 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الخميس , 30 أغسطس 2018م.
حجم الكتاب عند التحميل : 132 كيلوبايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

القانون

 

الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً

الشيخ/ راشد بن فهد آل حفيظ (*)
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
    فهذا ذكر للخلاف في مسألة الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً (1)، أيقبل او لا؟
    فأقول مستعيناً بالله:
    لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: قبول رجوعه مطلقاً.
    وإليه ذهب الحنفية (2)ـ، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وهو الرواية المشهورة عند المالكية (5).
    واستدلوا لذلك بما يلي:
الدليل الأول:
    حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر قصة ما عز رضي الله عنه حين شهد على نفسه بالزنا، وفيه:
    أن النبي صلي الله عليه وسلم  أعرض عنه، وردده مراراً (6)، وقال له: "ويحك، ارجع فاستغفر الله، وتب إليه". (7) وفيه:
    أن النبي صلي الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" (8) وفيه:
    أن النبي صلي الله عليه وسلم  قال للذين رجموه حين هرب لما وجد مس الحجارة: "فهلا تركتموه" (9) وفي رواية: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" (10).
    وجه الاستدلال:
    أن هذا الحديث يدل على قبول رجوعه من وجهين:
    الأول: كونه صلي الله عليه وسلم أعرض عنه، وردده، وعرض له بالرجوع، وإلا لما كان لذلك فائدة (11).
    الثاني: كونه صلي الله عليه وسلم قال لمن رجمه بعد هربه: "هلا تركتموه" لأن الهرب دليل الرجوع"(12).
    ويمكن مناقشة الوجه الأول بما يلي:
    أن الرسول صلي الله عليه وسلم  إنما فعل مع ماعز ما فعله من ترديد، وإعراض، وتعويض، لأمرين: 
    الأول: كون ماعز رضي الله عنه قد جاء تائباً.
    وهكذا يفعل الترديد، والإعراض، والتعريض بالرجوع عن الإقرار مع كل مقر جاء تائباً معترفاً بذنبه بخلاف غيره، فلا يفعل معه ذلك، فإذا رجع عن إقراره وقد جاء تائباً قبل منه رجوعه، بل إذا رجع عن طلب إقامة الحد عليه ترك ولو لم يرجع عن إقراره لحديث ماعز، فإنه لما هرب حين وجد مس الحجارة قال الرسول صلي الله عليه وسلم لمن رجمه: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه" مما يدل على أنه لم يرجع عن إقراره، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه –كما سيأتي- فيقبل منه ذلك، ويسقط عنه الحد، ويترك، لكونه قد جاء تائباً معترفاً بذنبه، ومن هذه حاله لا تجب إقامة الحد عليه أصلاً إلا بطلبه، لأن الرسول صلي الله عليه وسلم   لم يقمه على ماعز والغادية إلا بعد طلبهما لذلك وإصرارهما عليه أما مجرد إقرارهما فلا يعتبر طلباً لإقامة الحد عليهما، ولذلك لم يلتفت إليه الرسول صلي الله عليه وسلم   بل أعرض عنه (13).
    الثاني: كونه صلي الله عليه وسلم  يريد الاستثبات (14).
    ويدل لذلك أنه صلي الله عليه وسلم  سأله: "أبك جنون"؟ قال: لا (15).
    وسأل عنه: "أبا جنون؟"، "أشرب خمراً؟" (16).
    وأرسل إلى قومه، وسألهم: "أتعلمون بعقله بأساً؟ أتنكرون منه شيئاً؟" (17).
    ويدل لذلك أيضاً ما جاء عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم  إنما قال: "فهلا تركتموه، وجئتموني به" ليستثبت منه، ليس إلا، فأما لترك حد فلا" (18).
    قال ابن حجر:
    "وفيه- يعني حديث ماعز- التثبت في إزهاق نفس المسلم، والمبالغة في صيانته، لما وقع في القصة من ترديده، والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه، إن ادعي إكراها .." (19).
    قال الشوكاني: 
    "وليس الاستثبات بإسقاط، ولا من أسبابه" (20).
    ويمكن مناقشة الوجه الثاني بما يلي:
    بأن ماعزاً رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره البتة، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه، ويدل لذلك ما يلي:
    أولاً: ما جاء عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: "كنا- أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم   نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة" (21).
    فقوله: "لو رجعا بعد اعترافهما .." يدل على عدم رجوعهما عن اعترافهما البتة، وكون الرسول صلي الله عليه وسلم  لن يطلبهما، فلأنهما جاءا تائبين، وهكذا يفعل مع كل مقر قد جاء تائباً.
    ثانياً: ما جاء في بعض روايات الحديث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "كنت فيمن رجل الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم  فإن قومي قتلوني وغروني وأخبروني أن رسول الله صلي الله عليه وسلم  غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم  وأخبرناه قال: "فهلا تركتموه وجئتموني به" ليتثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا"(22).



نوع الكتاب : ppt.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً



كتب اخرى في قوانين الشريعة الاسلامية

الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي PDF

قراءة و تحميل كتاب الجناية علي النفس بالصعق الكهربائي PDF مجانا

الحبس المؤقت PDF

قراءة و تحميل كتاب الحبس المؤقت PDF مجانا

الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون PDF

قراءة و تحميل كتاب الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون PDF مجانا

الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون PDF

قراءة و تحميل كتاب الحماية الجنائية للحق في براءة الاختراع بين الفقه والقانون PDF مجانا

الرجوع عن الإقرار فيما موجبه التعزير PDF

قراءة و تحميل كتاب الرجوع عن الإقرار فيما موجبه التعزير PDF مجانا

الزنا في التشريع الجنائي الإسلامي PDF

قراءة و تحميل كتاب الزنا في التشريع الجنائي الإسلامي PDF مجانا

الشبيلي مذكرة الحـدود PDF

قراءة و تحميل كتاب الشبيلي مذكرة الحـدود PDF مجانا

الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية PDF

قراءة و تحميل كتاب الدافع والباعث علي الجريمة وأثرها في العقوبات التعزيزية PDF مجانا

المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب إسلامية متنوعة في مكتبة كتب إسلامية متنوعة , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف في مكتبة مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف , المزيد من كتب أصول الفقه وقواعده في مكتبة كتب أصول الفقه وقواعده , المزيد من التراجم والأعلام في مكتبة التراجم والأعلام , المزيد من السنة النبوية الشريفة في مكتبة السنة النبوية الشريفة
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية المعلومات , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية والكتب الدراسية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص والروايات والمجلّات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب والموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص ومجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ والديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم واللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..