كتاب التعاقد بالأنترنيت ومشكلة اتِّحاد مجلس العقد في القوانين المدنية العربيةكتب إسلامية

كتاب التعاقد بالأنترنيت ومشكلة اتِّحاد مجلس العقد في القوانين المدنية العربية

نبذة من الكتاب : والكلام عن مجلس العقد في هذا الفقه دون غيره ، بسبب أخذ القوانين المدنية العربية بنظريتهم ، وخاصَّةً : القانون المدني العراقي ، والقانون المدني الأردني ، والقانون المدني السوري في المادة [ 95 ] منه .. وقد يكون هناك من تأثر بنظريتهم من غير تلك القوانين . فالقانون المدني العراقي في المادة [ 82 ] ينص على اتِّحاد المجلس بما بأتي : [ المتعاقدان بالخيار إلى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ، أو صدر من أحد العاقدين : قولٌ ، أو فعلٌ يدل على الإعراض ، يبطل الإيجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك ] . القانون المدني الأردني في المادة [ 96 ] ينص على اتِّحاد المجلس ما يأتي : [ المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ، أو صدر من أحد العاقدين : قولٌ ، أو فعلٌ يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك ] .
محمد محروس المدرس الأعظمي - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ التعاقد بالأنترنيت ومشكلة اتِّحاد مجلس العقد في القوانين المدنية العربية ❝ ❱
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب : نبذة من الكتاب : والكلام عن مجلس العقد في هذا الفقه دون غيره ، بسبب أخذ القوانين المدنية العربية بنظريتهم ، وخاصَّةً : القانون المدني العراقي ، والقانون المدني الأردني ، والقانون المدني السوري في المادة [ 95 ] منه .. وقد يكون هناك من تأثر بنظريتهم من غير تلك القوانين . فالقانون المدني العراقي في المادة [ 82 ] ينص على اتِّحاد المجلس بما بأتي : [ المتعاقدان بالخيار إلى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ، أو صدر من أحد العاقدين : قولٌ ، أو فعلٌ يدل على الإعراض ، يبطل الإيجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك ] . القانون المدني الأردني في المادة [ 96 ] ينص على اتِّحاد المجلس ما يأتي : [ المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ، أو صدر من أحد العاقدين : قولٌ ، أو فعلٌ يدل على الإعراض يبطل الإيجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك ] .
عدد مرات التحميل : 4773 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الثلاثاء , 31 ديسمبر 2019م.

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

    فأبو حنيفة يجيز تراخي القبول إلى نهاية المجلس ، وللموجب الرجوع في الإيجاب ما دام المجلس قائماً ولم يصدر قبول ، وللمخاطب بالإيجاب خيار القبول طيلة قيام المجلس ، ولكن متى صدر القبول لزم العقد ، فلا يثبت خيار المجلس لأيٍّ من المتعاقدين .......... ]  .
  وهذه المادة مأخوذةٌ من المواد : 182 إلى 184 من المجلة   ، والمعرزف أنَّ المجلة مأخوذةٌ من : [ أرجح الأقوال من مذهب السادة الحنفية ]  .
  واشتراط اتحاد المجلس في التعاقد لم يرد صريحاً في نصٍ شرعي ، بل استفيد من النصـوص [ باشارة النص ] ، فقوله عليه السلام : { المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا } .
 وفي رواية : { البائعان بالخيار ما لم يفترقا }  .
   فالنص مسوقٌ لإثبات الخيار ما لم يتفرقا ، ففهموا من عدم التفرق .. [ اتحاد المجلس ] ، ثم توسعوا في بيان ما يقوم به المجلس وما ينفض به ، ليتقرر سقوط الإيجاب أو القبول ، فإن التقيا انعقد العقد ، ولا خيار بعد انعقاده  . 
   و [ ما ] في النص مصدرية ظرفية ، معناها .. مدة ، وبدخولها على [ لم ] النافية ، نستطيع تأويل الحديث الشريف بالآتي : البيِّعان بالخيار مدة عدم تفرقهما ,  ولم يكن فهمهم هذا ضيِّقاً ليقتصر على كون المجلس موضعاً بعينه ، بل جعلوه قائماً في كلِّ حال يستطيع أحدهما الوقوف على مراد الآخر ، ولذلك – ففضلاً عن المشافهة - :
  * أجازوا الرسالة – أي : إرسال الإيجاب مشافهةً مع رسول - .
  * وأجازوا التعاقد بالكتاب  - أي : إرسال الإيجاب كتابةً - .
  *  وأجازوا جريان التعاقد ضمناً  .
  * وأجازوا الانعقاد بين متباعدين بحيث يرى أحدهما الآخر ، ما لم يكن التباعد يؤدي إلى   
    التباسٍ واشتباهٍ في كلامهما  .  
  * وأجازوا التعاطي الدَّال على التعاقد ، وهو ما كان بالفعل ومن غير إيجاب .
  *  وأجازوا البيع بالفعل ، وهو : ما كان فيه إيجاب وفعلٍ دلَّ على القبول  .
   ومما تقدم نصل – باختصار – إلى أن الأصل المعوَّل عليه في الباب هو :
1.    أن يكون التعبير عن النية صحيحاً عند إيجاب الموجب .
2.    أن يكون التعبير عن النية صحيحاً عند قبول القابل .
      3. تطابق الإيجاب مع القبول بما يتحقق معه وصف [ الانعقاد ] .
وما ذلك إلا لكون النية أمر مكتوم يقوم في القلب ، والتعبير عنها يكون بأمور .. منها :
     أ. اللفظ وما يقوم مقامه .. فـ [ إشارة الأخرس المعهودة نطقه ]  ، و [ الكتاب كالخطاب ]  ، والعادة [ لأن جريان العادة بالشئ كالنطق به ]  .
    ب. والفعل .. [ كالتعاطي ] في البيع   .
    ج. والآلة .. بالنسبة للجنايات .
    د. والتعارف .. كما في ألفاظ الكنايات في الطلاق .

   وعليه / فإضفاء تلك [ الشكلية ] القاتلة – إذا صحَّ التعبير – ليس هو إلا من قبيل :
•    التيقن من مطابقة الإيجاب للقبول .
•    التيقن من انعقاد العقد .
  ولذلك عدَّدوا صوراً لما يدل على الإعراض عن التعاقد ، هي ليست إلاَّ مما يعد احتياطاً في الباب وتفريعاً وتنويعاً للجزئيات ، فلو لجأنا إلى : [ التقعيد ] و [ التأصيل ] ، لما وسعنا إلاَّ القول بضابطٍ نضعه في الباب .. [ كلُّ ما يدلُّ على عدم توافق الإرادتين في التعاقد لا يُعدُّ التعاقد معه قائماً ] ، ويؤيده ما في النهر كما نقله ابن عابدين بقوله : [ فالمراد بالمجلس : ما لا يوجد فيه ما يدل على الإعراض ،وأن لا يشتغل بمفوِّت له وإن لم يكن للإعراض ]  .
   إن التقعيد هو مما لجأ إليه المتأخرون ، ليسهل فهم الفقه ، ويسهل التخريج للأحكام الجديدة للمسائل الحادثة ، ويسروا – بذلك – كثيراً من العسر ، ووهدُّوا ما كان وعراً ، مما تطلسم حتى أضحى سراً !! .
  وإذا علمنا أن الفقه قد نشأ في الأمة عن طريق المسائل ، ثم توسع الإمام الأعظم عليه الرحمة في الافتراض ، فأضفى عليه رونق الحياة ، ونضارة التجدد ، وصلابة الاحتواء لما يستـجد والهيمنة على ما ينجم ويحدث من الوقائع ، فحـريٌّ ألا نقف عند [ حرفية المنصوص ] في أيِّ مذهب ، بل نجاوزه إلى القاعدة ، ثم نقوم [ بالتخريج ] على الأصل المستظهر الذي تؤيده نصوص أيِّ مذهب .
   ومن جهة أخرى علينا أن نعلم أنَّ الأصل في العقود هي [ الرضائية ] .. لا [ الشكلية ]  في شريعتنا ، فالأخيرة هي سـمة [ القانون الروماني ] ، والأولـى هي سمة [ الفقه الإسلامي ] ، والعكس هو الإستثناء في كليهما ، كما في التسليم [ يداً بيد ] في بعض المقايضات لدفع شبهة الربا ، في حين هـذا التسليم والتسلم للنقد في [ عقد الصرف ] في زماننا أصبح متعذراً تعذراً واقعياً ، بسبب ضخامة الأموال التي يجري استبدالها وتحويلها في آن واحد ، وللخروج من الإشكال أمامنا طريقان : 
  أولهما / اعتبار ورقة تأييد إجراء التحويل ، بمثابة القبض يداً بيد .
 ثانيهما / قبول ما عليه التعامل ، باعتباره كلاً لا يتجزأ ، وهو من الجديد الذي لم يكن معروفاً من قبل ، نعم .. لو شككنا في وجود شبهة الربا ، فالواجب الخروج منها ببديلٍ من الفقيه يتَّفق مع التعامل الجاري ، مع مراعاة مصلحة المسلمين في ضوء واقعٍ لا يستطيعون تغييره بحال .  
  وأقول /  إذن ما ذكر من [ أمر المجلس ] ليس مقصوداً لذاته ، ولو كان كذلك لكان التوسع في معناه غير مقبولٍ ، إذ [ الاستثناء لا يُتوسع فيه ، ولا ينقلب أصلاً ] ، ولــذلك قال أصحابنـا بـ [ الاستحسان ] ، وما حقيقته إلا بيان لما جاء على خلاف الأصل ، والوجه في مجيئه ، وبالتالي لا نقيس عليه غيره .. لأن [ مـا جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ]  ، و [ ما جاز لعذرٍ بطل بزواله ]  .. فيبقى على استثنائيته .. وإنما المقصود التأكد من بقاء الموجب على إيجابه ، وصحة التقاء القبول به ، وقد ورد النص الفقهي قبلاً المنفول عن النهر .        
  على أن ما اشترطه في النهر من : عدم الاشتغال بغيره ليكون المجلس متحداً ، فيه حرجٌ عظيم ، وفيه دفع الناس للوقوع في المنهي عنه [ المُتَوَهَم ] ، إذ قد يساوم البائع أكثر مـن واحدٍ ، فينصرف عن هذا إلى ذاك ، فإذا قبل السابق فينبغي على مقتضى قولهم ألاَّ يصح العقد !! ، وهذا التحيُّن الشديد لإسقاط [ المجلس ] لا يكون إلاَّ في المشرَّع استثناءً .. كالشفعـة ، حيث أحاطها الشارع الحكيم بشكليَّاتٍ لو تأخر أحدها سقط ذلك الحق ، في حين حقُّ البيع ليس استثناءً ، بل هو حقٌّ أصيل ، ويستفاد من كثيرٍ من النصوص المعروفة  .

   لقد كان الأحناف – رحمهم الله – في الدقة الفقهية بالمكان المرموق المعروف ، بسبب الركون إلى الفهم دون الوقوف عند ظاهر النص الشرعي ، فإذا كان الأمر في النصوص الشرعية كذلك .. ففي الفقهية من بابٍ أولى .. :
  1. أ رأيت .. قولهم بـ [ دلالة الاقتضاء ] في الأحاديث الشريفة : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } ، و { لا نكاح إلاَّ بوليٍّ وشاهدي عدل } .
   ومصداقه : أنَّ نفي الصلاة مع وجودها ولو من غير قراءة  الفاتحة ، فهو مكابرة بسبب ما يُرى من الظاهر الواضح ، وإنكار الحديث مخاطرة .. نظراً لثبوته ، فينبغي الخروج من التعارض بتقدير لفظٍ يستقيم به المعنى ، على أن يكون فيس أضيق نطاق ، لأن عندهم : [ لا عموم للمقتضى ] ، وذلك بسبب استثنائية الاقتضاء ، ومن منطلق عدم التوسع في الاستثناء ، فقالوا : المعنى لا صلاة فاضلة ، وعدم أفضليتها لا يعني بطلانها ، بل دنو الرتبة فقط ! .
  وكذا القول في : الوليِّ والشاهدين ، فإنكار الحديث مخاطرة ، وإنكار وجود التعاقد عند وجود : الإيجاب والقبول .. يكون مكابرة ، لذلك قالوا : نقدِّر لفظاً يستقيم به المعنى ، فيكون بعد التقدير : لا عقد صحيحاً بدونهما ، بل يكون العقد [ فاسداً ] بناءً على نظريتهم .
  2. أ رأيت .. جعلهم لحديث : { إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرِّم عليكم } .. [ يعني أنَّه لم يقتصر بالشفاء على المحرَّمات ، بل جعل لنا مندوحةً وغنىً عن المحرمات بما أباحه لنا من الأغذية والأدوية ، حتى لا يضرنا فقد [ فقدان ] ما حرم في أمور دنيانا ]  .
   3. أ رأيـت .. تقريرهم قاعدة : [ تخصيص الشئ بالـذكر لا يـنفي ما عـداه ] ، وقاعدة : [ التنصيص لا يدل على التخصيص ]  .
 وتطبيقات القاعدتين كثيرة ، منها :
•    قـوله تعـالى : { حرِّمت عليكم .. وربـائبُكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنَّ .. }  فالتي لم تكن في حجر زوج الأم .. تحرم عليه أيضاً ! . 
•    وقوله نعالى : { يا أيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاَّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم .. } . يــقول الإمام أبو الثناء الآلوسي البغدادي الحنفي ، في تفسيره روح المعاني : [ .. وتخصيصها – التجارة – بالذكر من بين أسباب الملك ، لكونها أغلب وقوعاً ، وأوفق لذوي المروءات … ، وجوَّز أن يُراد بها انتقال المال من الغير بطريق شرعي سواء كان : تجارةً ، أو إرثاً ، أو هبةً ، أو غير ذلك ، من استعمال الخاص وإرادة العام … ]  .
•    و قوله عليه السلام : { الماء من الماء } ، لا يعني عدم وجوب الغسل الإكسال ،  عند التقاء الختانين من غير إنزال .. بناءً على ما قرروه من قاعدة في الباب .
    
  مما تقدم .. يكون حديث :  { البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا } ، هو لبيان أكثر ما عليه الناس في تعاقدهم ، ألا وهو اجتماع المتبايعين معاً في مجلس واحدٍ .. وإلاَّ فما قولك في :
    التعاقد بالرسالة .. والتعاقد بالكتابة ؟ ! .
نعم .. قد يجعلون : الرسول الوكيل عن المُرسِل ، والناقل للكتاب الموكَّل عنه ، وليست مهمته مجرد نقل الكتاب ، جعلتهما [ بمثابة ] الأصيل ، لأجل سماع القبول من : المرسل إليه .. والمنقول الكتاب له ، لكن يبقى كلٌّ منهما ليس [ بيِّعاً ] ، ولا متعاقداً ، ووكالتهما لا تتعدى سماع القبول ، ولكي يعتبر العقد منعقداً في : بلد صدور القبول ، وفي لحظة صدوره .. وبالتالي تترتب آثار العقد في تلك اللحظة  .

  ومما تقدَّم .. - وتطبيقاً للقواعد المتقدمة - يكون معنى الحديث الشريف بمجموعه ، هو الآتي : 
1. كلُّ متبايعٍ هو بالخيار ، مدة عدم التفرق .
2. والتبايع لا يُقصر على أن يكون بين اثنين ، فقوله عليه السلام : { المتبايعان .. } لا يدل على أنَّ التعاقد لا يكون إلاَّ بين اثنين ، بل يجوز أن يتم بين أطرافٍ عدِّة ، وعلى هذا الإجماع 
3. كذلك لا يقتصر التعاقد على المجلس اللغوي ، بل يعني : كلُّ مفاوضة تجري بين أطرافٍ
    تريد التعاقد .
4. كما لا يقتصر النص على البيع ، بل يتعداه إلى العقود الأخرى .. من : إجارةٍ ، وهبةٍ ، ووكالةٍ ، وصرف ، ومقايضة  .. وغيرهما . 

×××××××××××××××××××××××

   وللتوجه المتقدم مؤيدات من النصوص الشرعية .. 
1. أ رأيت .. قوله تعالى : { والشمس تجري لمستقرٍّ لها ذلك تقدير العزيز العليم }  ، فقد تبين – بعد قرون – أنَّ الشمس لا تجري ، وأن الأرض هي التي تجري لا الشمس !! .. وجوابه أن الله عزَّ وجلَّ خاطبهم بحسب ما يعلمون ويرون ، ولو قال لهم العكس ، لانقضى عمر النبيِّ الشريف وهو لم يُقنعهم بعد بعكس ما يرون ! .
2. وأ رأيت .. قوله تعالى : { يا أيُّها الناس إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا .. }  ، في حين نرى : آدم قد خلقه الله من غير أمٍّ ولا أبٍّ ، وخلقت حوَّاء من ذكرٍ ولا أنثى ، وخلق عيسى من أمٍّ ولا ذكر .. ويُخلق الآن بطريق التكرير [ الاستنساخ ] أناسٌ من ذكرٍ ولا أنثى ، ومن أنثى ولا ذكر !! . فهل لو قال لهم الشارع الحكيم ذلك من قبل ، هل كانوا يصدقون ، ولو دخل في اثباته ، كم سيستغرق الأمر من وقت ؟ !  .
   ولهذا نستطيع القول بجواز التكرير [ الاستنساخ ] ، ولا تنهض هذه الآية حجةً للقائلين بالحرمة  .
3. وأ رأيت .. قوله تعالى : { إن الله عنده عـلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام .. }  ، فقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك من المغيَّبات  !! ، وأصبح اليوم ممكناً للناس ، فضلاً عن العلم المسبق به ! ، فذكره جرى على الأغلب الجاري في أزمنتهم ، ولا يمتنع من النصوص أن يكون ذلك ممكناً للآخرين ، فضلاً عن معلوميَّته !  .
4. وأ رأيت قوله تعالى : { يايُّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .. }  ، والمقصود ترك كلُّ ما يلهي عن السعي إلى الجُمُعة ، وتخصيص البيع بالذكر لكونه أكثر المُلهيات لهم في حينه ، وإلاَّ فالواجـب ترك كافَّة العقود ، وترك مشاهدة التلفزيون ، وترك الأعمال اليدوية .. الخ .
   إذن .. [ تخصيص الشئ بالذكر لا ينفي ما عداه ] ، فذكر التفرق المستدل به على الاجتماع السابق له ، لا يعني أن العقود لا تنعقد إلاَّ بين من جمعهما مجلسٌ واحدٌ .  
    ويـؤيد فهمنا السابق حول المجلس ، وكـونه عارضٌ لا أصيل ، قول الجصاص رحمه الله  عن قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاَّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ 



نوع الكتاب : doc.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل التعاقد بالأنترنيت ومشكلة اتِّحاد مجلس العقد في القوانين المدنية العربية
محمد محروس المدرس الأعظمي
محمد محروس المدرس الأعظمي



كتب اخرى في قوانين الشريعة الاسلامية

الإجارة على منافع الأشخاص PDF

قراءة و تحميل كتاب الإجارة على منافع الأشخاص PDF مجانا

الالتزامات الشرعية الناشئة عن الارادة المنفردة (بحث فقهي موازن بالقانون الوضعي) PDF

قراءة و تحميل كتاب الالتزامات الشرعية الناشئة عن الارادة المنفردة (بحث فقهي موازن بالقانون الوضعي) PDF مجانا

الإيجار المنتهي بالتمليك PDF

قراءة و تحميل كتاب الإيجار المنتهي بالتمليك PDF مجانا

التأجير المنتهي بالتمليك - فقه مقارن المعهد العالي للقضاء PDF

قراءة و تحميل كتاب التأجير المنتهي بالتمليك - فقه مقارن المعهد العالي للقضاء PDF مجانا

التعاقد على ما يثبت في الذمة وجواز السلم في العقار PDF

قراءة و تحميل كتاب التعاقد على ما يثبت في الذمة وجواز السلم في العقار PDF مجانا

التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي PDF

قراءة و تحميل كتاب التعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي PDF مجانا

التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها PDF

قراءة و تحميل كتاب التعويض عن تفويت منفعة انعقد سبب وجودها PDF مجانا

الفقه الإسلامي و الحقوق المعنوية PDF

قراءة و تحميل كتاب الفقه الإسلامي و الحقوق المعنوية PDF مجانا

المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب إسلامية متنوعة في مكتبة كتب إسلامية متنوعة , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف في مكتبة مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف , المزيد من كتب أصول الفقه وقواعده في مكتبة كتب أصول الفقه وقواعده , المزيد من التراجم والأعلام في مكتبة التراجم والأعلام , المزيد من السنة النبوية الشريفة في مكتبة السنة النبوية الشريفة
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية المعلومات , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية والكتب الدراسية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص والروايات والمجلّات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب والموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص ومجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ والديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم واللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..