كتاب الحوالةكتب إسلامية

كتاب الحوالة

الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه. فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و(المحال) وهو الدائن و(المحال عليه). مسألة 1169: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال، وأمّا المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء، وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين، وفيما إذا كان الدين المحال به معجّلاً والدين الذي على ذمّته للمحيل مؤجّلاً، أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحىح اعتباره. مسألة 1170: يكفي في الإيجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة. مسألة 1171: يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ أيضاً، إلّا في الحوالة على البريء فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مُفْلِساً. مسألة 1172: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه. مسألة 1173: يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين. مسألة 1174: للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن كان المحال عليه مَلِيّاً غير مماطل في أداء الحوالة. مسألة 1175: يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ. مسألة 1176: الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، والمراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين. مسألة 1177: يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم. مسألة 1178: إذا أدّى المحيل الدين برأت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك. مسألة 1179: إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال. مسألة 1180: لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالحيوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً. مسألة 1181: تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأوّل على الثاني، وأمّا مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارةً يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير بأن يستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، وأُخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أىضاً. مسألة 1182: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحال، والمحال مع المحال عليه، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل أو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله. مسألة 1183: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولم تَتْبَع البيع فيه. مسألة 1184: إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجيّ فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقّق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته. مسألة 1185: إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوّله عليه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً مثل ما حوّله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته. مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول المنكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين، ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وهكذا الحال فيما تقدّم كما مضى في نظائرهما.
مصطفى أحمد الزرقا - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المدخل الفقهي العام ❝ ❞ المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي ❝ ❞ جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد ❝ ❞ الفقه الإسلامي ومدارسه نسخة مصورة ❝ ❞ الحوالة ❝ ❞ أحكام الأوقاف ❝ ❞ عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات المعاصرة ❝ ❞ أحكام الأوقاف الطبعة الثانية ❝ ❞ Muhammad Peace Be upon Him the Perfect Model for Humanity ❝ الناشرين : ❞ دار القلم للنشر والتوزيع ❝ ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❞ دار عمار ❝ ❱
من كتب الفقه العام الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب : الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.
فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و(المحال) وهو الدائن و(المحال عليه).
مسألة 1169: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال، وأمّا المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء، وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين، وفيما إذا كان الدين المحال به معجّلاً والدين الذي على ذمّته للمحيل مؤجّلاً، أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحىح اعتباره.
مسألة 1170: يكفي في الإيجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
مسألة 1171: يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ أيضاً، إلّا في الحوالة على البريء فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مُفْلِساً.
مسألة 1172: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
مسألة 1173: يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
مسألة 1174: للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن كان المحال عليه مَلِيّاً غير مماطل في أداء الحوالة.
مسألة 1175: يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.
مسألة 1176: الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، والمراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين.
مسألة 1177: يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
مسألة 1178: إذا أدّى المحيل الدين برأت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
مسألة 1179: إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة 1180: لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالحيوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.
مسألة 1181: تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأوّل على الثاني، وأمّا مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارةً يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير بأن يستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، وأُخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أىضاً.
مسألة 1182: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحال، والمحال مع المحال عليه، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل أو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله.
مسألة 1183: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولم تَتْبَع البيع فيه.
مسألة 1184: إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجيّ فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقّق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.
مسألة 1185: إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوّله عليه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً مثل ما حوّله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته.
مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول المنكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين، ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وهكذا الحال فيما تقدّم كما مضى في نظائرهما.

للكاتب/المؤلف : مصطفى أحمد الزرقا .
دار النشر : .
سنة النشر : 2011م / 1432هـ .
عدد مرات التحميل : 6185 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الخميس , 14 مارس 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 6.2 ميجا بايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه. 
فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) وهو المديون و(المحال) وهو الدائن و(المحال عليه).
مسألة 1169: يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال، وأمّا المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء، وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين، وفيما إذا كان الدين المحال به معجّلاً والدين الذي على ذمّته للمحيل مؤجّلاً، أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحىح اعتباره.
مسألة 1170: يكفي في الإيجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
مسألة 1171: يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ أيضاً، إلّا في الحوالة على البريء فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مُفْلِساً.
مسألة 1172: يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
مسألة 1173: يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
مسألة 1174: للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن كان المحال عليه مَلِيّاً غير مماطل في أداء الحوالة.
مسألة 1175: يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.
مسألة 1176: الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، والمراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين.
مسألة 1177: يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
مسألة 1178: إذا أدّى المحيل الدين برأت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
مسألة 1179: إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة 1180: لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالحيوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.
مسألة 1181: تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأوّل على الثاني، وأمّا مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارةً يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير بأن يستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، وأُخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أىضاً.
مسألة 1182: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحال، والمحال مع المحال عليه، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل أو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله.
مسألة 1183: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولم تَتْبَع البيع فيه.
مسألة 1184: إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجيّ فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقّق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.
مسألة 1185: إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوّله عليه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً مثل ما حوّله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته.
مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول المنكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين، ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وهكذا الحال فيما تقدّم كما مضى في نظائرهما.
 

كتاب الكفالة ←→ كتاب الضمان



نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الحوالة
مصطفى أحمد الزرقا
مصطفى أحمد الزرقا
Mustafa Ahmed Al Zarqa
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ المدخل الفقهي العام ❝ ❞ المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي ❝ ❞ جوانب من الزكاة تحتاج إلى نظر فقهي جديد ❝ ❞ الفقه الإسلامي ومدارسه نسخة مصورة ❝ ❞ الحوالة ❝ ❞ أحكام الأوقاف ❝ ❞ عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات المعاصرة ❝ ❞ أحكام الأوقاف الطبعة الثانية ❝ ❞ Muhammad Peace Be upon Him the Perfect Model for Humanity ❝ الناشرين : ❞ دار القلم للنشر والتوزيع ❝ ❞ مكتبة الملك فهد الوطنية ❝ ❞ دار عمار ❝ ❱.



كتب اخرى في كتب الفقه العام

فقه الحسد PDF

قراءة و تحميل كتاب فقه الحسد PDF مجانا

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش الجزء الأول: الطهارة - الاعتكاف PDF

قراءة و تحميل كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ عليش الجزء الأول: الطهارة - الاعتكاف PDF مجانا

ما جرى به العمل في الفقه المالكي: نظرية في الميزان PDF

قراءة و تحميل كتاب ما جرى به العمل في الفقه المالكي: نظرية في الميزان PDF مجانا

تيسير متن أبى شجاع PDF

قراءة و تحميل كتاب تيسير متن أبى شجاع PDF مجانا

أدب المفتي والمستفتي PDF

قراءة و تحميل كتاب أدب المفتي والمستفتي PDF مجانا

ضوابط للدراسات الفقهية PDF

قراءة و تحميل كتاب ضوابط للدراسات الفقهية PDF مجانا

قضاء الأرب في أسئلة حلب PDF

قراءة و تحميل كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب PDF مجانا

صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان PDF

قراءة و تحميل كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان PDF مجانا

المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب إسلامية متنوعة في مكتبة كتب إسلامية متنوعة , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف في مكتبة مؤلفات حول الحديث النبوي الشريف , المزيد من كتب أصول الفقه وقواعده في مكتبة كتب أصول الفقه وقواعده , المزيد من التراجم والأعلام في مكتبة التراجم والأعلام , المزيد من السنة النبوية الشريفة في مكتبة السنة النبوية الشريفة
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية المعلومات , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية والكتب الدراسية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص والروايات والمجلّات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة والتكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب والموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص ومجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ والديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم واللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي
جميع مكتبات الكتب ..