الوقف هو مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح". ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
ان كل ما شرعه الاسلام الحنيف في جانب المال,وتحقيق التكافل والتضامن بين الفقراء والاغنياء من زكاة وصدقة ووقف ونذر وكفارة ووصية لجهة خيرية, لم يقصد به اطلاقا ابقاء الفقر, او ما يسمي تكريس الفقر, وانما قصد به التنمية, والاخذ بيد المحتاجين للقضاء علي الفقر, والمساعدة علي العمل والعطاء, والاعتماد علي الذات في المكاسب والموارد, من زراعة وصناعة وتجارة.
الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل على ذلك:
قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، ولما سمعها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله إليه وهو بستان كبير كثير النخل اسمه (بيرحاء)أخرجه البخاري.
ما روي عن عمرو بن الحارث بن المطلق أنه قال: " ما ترك رسول الله إلاّ بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً تركها صدقة ". رواه البخاري.
قول المصطفى: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء.
وقف النبي لسبع حوائط(بساتين) بالمدينة كانت لرجل يهودي.
- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: " أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه ".
قراءة و تحميل كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الرد على المفتي د علي جمعة رد علمي يتضمن قواعد في أصول الفقه والحديث PDF مجانا