باب أحدهما نافذا إلى الآخر. وإلا، فلا يعدان مسجدا واحدا. وإذا حصل هذا الشرط، فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا، أو مردودا مغلقا، أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقا، لم يجز الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح، وباب المرقى مغلقا. ولو كانا في مسجدين، يحول بينهما نهر، أو طريق، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر، فهو كما إذا وقف أحدهما في مسجد، والآخر في ملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان في المسجد نهر، فإن حفر النهر بعد المسجد، فهو مسجد فلا يضر، وإن حفر قبل مصيره مسجدا، فهما مسجدان غير متصلين. قال الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام، ومؤذن، وجماعة، فلكل واحد مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسج وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغاير الحكم، إذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر.
قراءة و تحميل كتاب فتح الجواد بشرح الإرشاد على متن الإرشاد مجلد 1 PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب شرح الياقوت النفيس الجزء الأول الطهارة - الحج PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب زاد المحتاج بشرح المنهاج الجزء الاول PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (ط. الخير) PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (ط. المنهاج) PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية PDF مجانا