إن الفقه في الدين من أهم الواجبات وأشرف العلوم وهو أمارة من أمارات التوفيق من الله للعبد وهذا ما سعى إليه سلفنا الصالح واهتموا به إلى يومنا هذا .
و موضوع الفقه :
هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها إما فعلاً كالصلاة، أو تركاً كالغضب، أو تخييراً كالأكل .
والمكلفون هم : البالغون العاقلون الذين تعقلت بأفعالهم التكاليف الشرعية .
والفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث، ولا على مفسر، ولا متكلم ونحوي ونحوهم
أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، آمين (وبعد: فيقول الفقير محمد أمين بن عابدين- عُفِيَ عنه- آمين: وقعت حادثة الفتوى، أرسلت من طرابلس الشام في واقف أنشأ وقفه على نفسه، ثم من بعده، فعلى أولاده لصلبه للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على أولاد كل، ثم على أولاد أولادهم مثل ذلك، ثم على أنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب، على أن من مات منهم: عن ولد، أو ولد ولد عاد نصيبه إلى ولده، أو ولد ولده، ومن مات عقيما عاد نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف، يقدم الأقرب فالأقرب إلى الميت.
ومن مات قبل الاستحقاق، وترك ولدا، أو ولد ولد، أو نسلا، أو عقبا استحق ما كان يستحقه والده إن لو كان حيا، ثم مات الواقف وأولاده، وانحصر بعض الوقف في بنت اسمها زينب، ولها ثلاثة أولاد: عبد القادر، وخديجة، وفاطمة. ماتت فاطمة في حياة أمها قبل استحقاق شيء من الوقف عن بنتها كاتبة، ثم ماتت خديجة في حياة أمها زينب بعد استحقاقها من الدرجة عن أولاد، ثم ماتت كاتبة في حياة جدتها زينب عن أولاد، ولم تستحق شيئا من الوقف، ثم ماتت زينب عن ابنها عبد القادر، وعن أولاد بنتها خديجة، وعن أولاد بنت بنتها فاطمة، فلمن يعود نصيبها؟ وإذا مات أحد من أهل درجة فاطمة فهل يستحق منه أولاد بنتها كاتبة لقيامهم مقامها؟
(فأجبت) بأنه يقسم نصيب زينب على ابنها عبد القادر، وعلى بنتها فاطمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فما أصاب فاطمة يعطى لأولاد بنتها؛ لأنها ماتت قبل الاستحقاق، فيقومون مقام جدتهما، ولا شيء لأولاد خديجة؛ لأنها ماتت بعد الاستحقاق ممن في درجتها حقيقة، وشرط الواقف قيام الفرع مقام أصله لغير المستحق، ولا يقوم أولاد بنت فاطمة مقامها فيما كان يئول إلى فاطمة من الدرجة لو كانت حية؛ لأن صاحب الدرجة الجعلية يقوم مقام أصله فيما يستحقه أصله من أصوله لو كان حيا، لا فيما كان يستحقه من غيرهم، كمن مات عقيما عن: أخ، وأولاد أخ مات أبوهم قبل الاستحقاق، فلا شيء لأولاد الأخ، فهنا كذلك، والله أعلم.
(ثم أرسل إلينا السؤال) مع جوابه ثانيا، وفي ظهره جواب من شخص من بيروت، وجواب آخر من مفتي جاه، وجواب آخر من مفتي صيدا. حاصل الأول: أنه لا استحقاق لأولاد البنت، فضلا عن أولاد بنت بنتها، وإن نصيب زينب يختص به ولدها عبد القادر فقط؛ لأنه مرتب بثم.
وحاصل الثاني: نعم لا يشاركه أحد؛ لأنه مرتب بثم، وقد قال في الدر المختار، نقلا عن الأشباه: إن عبر الواقف بثم لا يشارك، وإن عبر بالواو يشارك، والذي لأمثالنا اتباع ما نقلوه،
(2/166)
وصاحب الدر متأخر، لا نعول إلا عليه.
وحاصل الثالث: كذلك؛ لأن أولاد بنت فاطمة لا يقومون مقامها؛ لأن لها بنتا وهي كاتبة، وقول الواقف: من مات قبل استحقاقه، وترك ولدا، أو ولد ولد قام مقامه، المراد به: أن ولد الولد يقوم مقام أصله إن لم يكن لأصله ولد، فولد الولد لا يقوم مقامه مع وجود الولد، هذا حاصل ما أجابوا به وكلهم مخطئون.
أما الثالث: فلأن أولاد كاتبة لم يقوموا مقام فاطمة في حياة أمهم، بل لما ماتت فاطمة قامت بنتها كاتبة مقامها، ولما ماتت كاتبة قام أولادها مقامها، وهي كانت قائمة مقام أمها فاطمة، فيقومون مقامها أيضا؛ لأنه مقام أمهم، فيستحقون ما كانت أمهم تستحقه لو كانت حية؛ عملا بقول الواقف: قام مقامه واستحق ما كان يستحقه، أن لو كان حيا.
(وقد) أجاب بنظير ذلك الشيخ خير الدين الرملي في سؤال في فتاويه، بعد نحو ثلاثة كراريس من كتاب الوقف أول السؤال، سئل من دمشق: فيما إذا وقف رجل وقفه على نفسه إلخ، فراجعه؟
(وأما جواب الأول: فلأنه مبني على رواية عدم دخول أولاد البنات في الأولاد، والمرجح دخولهم كما بسطه العلامة خير الدين الرملي في فتاواه قبل السؤال الذي قدمناه بنحو ستة أوراق.
وأفتى في موضع آخر بعدم الدخول، والمسألة شهيرة الخلاف، (وفي الإسعاف الصحيح ما قاله هلال؛ لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات، ورجحه ابن الشحنة بأن فيه نص محمد عن أصحابنا، وهم شيخاه، وقد انضم إليه أن في هذا الزمان لا يفهمون، ولا يقصدون سواه، وعليه عرفهم مع كونه حقيقة اللفظ، انتهى.
قراءة و تحميل كتاب موسوعة فقه الحسن البصري الجزء الثاني PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور PDF مجانا
قراءة و تحميل كتاب أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد PDF مجانا